قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
الفصل الثالث — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 11
تحدد مدة تحضير العروض بخمسة عشر ( 15 ) يوما من الساعة الثانية عشرة زوالاً ( 12.00 سا) ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن المزايدة المفتوحة.
وخلال هذه الفترة، يمكن المشاركين معاينة الشواطئ محل المزايدة المفتوحة.