قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن تصنيف المناصب العليا الخاصة برئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 206
المادة 3
يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه، فضلا على الاجر الاساسي، من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية ومن العلاوات والمكافآت التي ينص عليها التنظيم المعمول به.