قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 7 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن تصنيف المناصب العليا الخاصة برئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 206

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.