قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن تصنيف المناصب العليا الخاصة برئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 206
المادة 2
يستفيد العمال المعينون قانونا في المناصب العليا المبينة في الجدول الوارد في المادة الاولى اعلاه من الاجر | الاساسي المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي صنف فيه المنصب .
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207