قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1388 الموافق 17 ابريل سنة 1968 يتضمن تعديل القرار رقم 17-52 المؤرخ فى 17 يناير سنة 1952 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالي المطبق على مستخدمي الصندوق العام الجزائري للتقاعد - 531

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.