قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15
المادة 8
يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1439 الموافق 26 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج".