قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15
المادة 6
تخضع نفقات الحساب لرقابة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.