قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15
المادة 3
تشكل لدى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لجنة متابعة وتقييم تكلف بما يأتي :
متابعة تحقيق الأهداف المنوطة بالحساب،
- إعداد تقارير سنوية حول متابعة وتقييم الحساب.