قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج 15
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-510 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 14 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج".