قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال. 1303
المادة 4
يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الشؤون التقنية العامة والمدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 .
عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر