قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال. 1303
المادة 3
تسدد قيمة الاتاوة السنوية دفعة واحدة خلال الثلاثة أشهر الاولى من السنة المدنية غير أنه يمكن تقسيط الدفع على مرتين وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز التحصيل الكامل للمبالغ المستحقة، تاريخ 30 سبتمبر من السنة المدنية المطالب فيها وجوبا دفع الاتاوة المذكورة .