المادة الأولى
تحدد الاتاوة الجزافية السنوية حسب الجدول الآتي :
خمسمائة دينار جزائرى 500 دج) عن كل سنة بالنسبة - للمقاولات المرتبة في المجموعة الاولى ،
- ألفا دينار جزائري (20000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الثانية ،
- خمسة آلاف دينار جزائري 50000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الثالثة ، عشرة آلاف دينار جزائري (10.000 دج عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الرابعة ، ثلاثون ألف دينار جزائري (30.000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الخامسة 6 مائة وخمسون ألف دينار جزائري (150.000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة السادسة