قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 5
يضم قسم تحسين المستوى والتعاون، مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التكوين وتحسين المستوى، وتضم ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب التكوين وتحسين المستوى،
– مكتب تسيير ومتابعة منصة التكوين عن بعد،
– مكتب المسابقات والامتحانات المهنية. 2 – مصلحة التعاون، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات،
– مكتب التعاون والتنسيق مع الجماعات المحلية.