قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 4
يضم قسم التكوين المتخصص مصلحتين (2) : 1 – مصلحة الدراسات والبرمجة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات والوسائل البيداغوجية،
– مكتب البرمجة والمتابعة، –مكتب الامتحانات والمسابقات. 2 – مصلحة التربصات والتوثيق والأرشيف، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التربصات،
– مكتب التوثيق والأرشيف،
– مكتب تسيير المكتبة.