المادة 3
تضم الأمانة العامة ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة الإدارة العامة، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الممتلكات والوسائل العامة والصيانة،
– مكتب تسيير المستخدمين والتكوين والنشاط الاجتماعي،
– مكتب الميزانية والمحاسبة. 2 – مصلحة الإعلام الآلي والتطوير الرقمي، وتضم مكتبين (2) :
– مكتب تطوير البرمجيات ومنصات التسيير،
– مكتب الشبكات والصيانة. 3 – مصلحة النظام الداخلي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الإيواء والإطعام،
– مكتب الصحة والنظافة،
– مكتب النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية.