قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة 2
يضم التنظيم الداخلي للمعاهد، تحت سلطة مدير المعهد الذي يلحق به مكتب البريد، ومكتب الإعلام والاتصال والتوجيه، ومكتب الأمن، الهياكل الآتية :
– الأمانة العامة،
– قسم التكوين المتخصص،
– قسم تحسين المستوى والتعاون.