قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، التي تدعى في صلب النص "المعاهد".