المادة 4
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : من
- صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة المدير العمومية، العام
- بيولوجي في الصحة العمومية صنف 1 أو 2،
- طبيب بيطري،
- نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية.
- طبيب عام، على الأقل، مرسم.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف بالنسبة لرتب :
من
- صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية، على الأقل، المدير
- نفساني عيادي رئيسي في الصحة العام العمومية، على الأقل،
- متصرف رئيسي على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
- صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة العمومية،
- نفساني عيادي رئيسي أو نفساني عيادي في الصحة العمومية،
- متصرف محلل أو متصرف.
رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.