قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
تصنف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في الصنف ” أ” القسم 3” .”