هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه

قرار وزاري مشترك · 3 مارس سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.