المادة 9
تتولى التكوين المتخصص مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الآتية :
– المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالنسبة لرتب : إمام واعظ، وأستاذ التعليم القرآني، وقيّم، ومؤذن،
– المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالنسبة لرتبة إمام خطيب.
يمكن لمؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، استغلال المؤسسات والهياكل التي تحددها مديريات الشؤون الد ينية والأوقاف بالولايات.