قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
يلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص، ويُعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.