المادة 4
يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، أو بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدد فيه على الخصوص :
– الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين المتخصص،
– عدد المناصب المخصصة للتكوين المتخصص والمحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة دورة التكوين المتخصص،
– تاريخ بداية دورة التكوين المتخصص واختتامها،
– مؤسسات التكوين،
– قائمة المترشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص.