قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 2
ينظم التكوين المذكورفي المادة الأولى أعلاه، للرتب الآتية، سلك الأئمة :
– رتبة إمام واعظ،
– رتبة إمام خطيب.
سلك معلّمي القرآن الكريم :
– رتبة أستاذ التعليم القرآني.
سلك أعوان المساجد :
– رتبة قيّم،
– رتبة مؤذن.