قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 23
تتكون لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من :
– السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المؤسسة أو مؤسسات التكوين المعنية،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة أو مؤسسات التكوين المتخصص المعنية.