قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 21
يجب أن يساوي أو يفوق المعدل العام للنجاح النهائي 10 من 20، ويتم حسابه كالآتي :
– معدل سنة أو سنوات الدراسة حسب الحالة، المعامل (1)،
– معدل الامتحان النهائي، المعامل (1) .