قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 20
عند نهاية التكوين المتخصص، ينظم امتحان نهائي، يشمل ما يأتي :
– اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج، المعامل (2)،
– علامة مناقشة المذكرة أو تقرير نهاية التكوين، المعامل (2) .