قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 19
يتم اختيار موضوع مذكرة نهاية التكوين تحت إشراف مؤطر يعيّن من بين أساتذة مؤ سسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الذي يتولى أيضا متابعة إعدادها وتقييمها.