قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 18
عند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتب : إمام خطيب وإمام واعظ وأستاذ التعليم القرآني بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين.
يلزم المتربصون في التكوين للالتحاق برتبتي : مؤذن وقيّم بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرامج التكوين.