قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 17
يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على حصول المتربص على معدل سنوي يساوي، على الأقل، 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية 5 من 20 في معدل وحدات التعليم الأساسية.
لا يسمح بإعادة السنة الدراسية خلال الدورة التكوينية إلاّ مرة واحدة بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية.