قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 13
تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يتم إعداد وتفصيل محتوى برامج التكوين المتخصص من طرف اللجنة البيداغوجية التابعة لمصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.