قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 45 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1447 الموافق 3 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف ومدته ومحتوى برامجه
المادة 10
ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وأعمالاً موجهة وملتقيات وتداريب وتربصات تطبيقية.
تجرى التربصات التطبيقية لمدة شهر واحد على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية، كالمساجد والمدارس القرآنية، ويلزم المتربصون بإعداد تقرير نهاية التربص.