قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة. 506
المادة 3
يكلف والى ولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والجماعات المحلية والسياحة الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى أحمد نوى عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش