قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة. 506
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للفندقة.