قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 يتضمن التوزيع المفصل لايرادات ومصاريف المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 1989 مَرَاسِيم تنظيميَّة
المادة 2
يجرى التوزيع المفصل المصاريف كل مؤسسة متخصصة كما هي محددة في الجدول «ب»
الملحق بالمرسوم رقم 87-122 المؤرخ في 12 مايو سنة 1987 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية، طبقا للجدول (2) الملحق بهذا القرار.