قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 83 لسنة 1996
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1417 الموافق 31 يوليو سنة 1996 ، يتضمن إعادة تصنيف مقطع طريق ضمن صنف طريق ولائي" في ولاية ورقلة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقطع الطريق المصنف سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية " في صنف " الطرق البلدية".