قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1414 الموافق 3 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تكوين فريق يكلف بالتفكير في تصور إجراء تقني يتعلق باقتناء تجهيزات التصوير الضوئي والاحتكار الذي يمارسه المعهد الوطني للخرائط في مجال الأنشطة الخرائطية. 25
المادة 4
يجتمع الفريق بمبادرة من رئيسه في التاريخ والساعة والمكان التي يحددها الرئيس.