قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.