قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 .
وزير الصناعة وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، يحي بشير عبد الكريم المطبعة الرسميّة - المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بوالزرد محمد شرنون حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة