المادة 3
تنشأ ملحقات جهوية للديوان الجزائري للقياسة وتحدد قائمتها واختصاصها الإقليمي كما يأتي :
الملحقات الجهوية للديوان الملحقة الجهوية للوسط الجزائر الملحقة الجهوية للشرق قسنطينة الملحقة الجهوية للغرب وهران الملحقة الجهوية للجنوب أدرار الملحقة الجهوية للجنوب الشرقي ورقلة الملحقة الجهوية للجنوب الغربي بشار الاختصاص الإقليمي تضم ملحقات الولايات الآتية :
الشلف، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
أم البواقي، باتنة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، تيسمسيلت، عين تموشنت، غليزان.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
أدرار، تامنغست، إيليزي، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، جانت.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
الأغواط، بسكرة، ورقلة، الوادي، غرداية، أولاد جلال، توقرت، المغير، المنيعة.
تضم ملحقات الولايات الآتية :
بشار، البيض، تندوف، النعامة، تيميمون، بني عباس.