المادة 2
تنشأ ملحقات ولائية للديوان الجزائري للقياسة، وتحدد قائمتها كما يأتي :
– ملحقة الوادي،
– ملحقة الشلف، – ملحقة سيدي بلعباس، – ملحقة خنشلة،
– ملحقة الأغواط، – ملحقة عنابة،
– ملحقة أم البواقي،
– ملحقة قالمة،
– ملحقة باتنة،
– ملحقة سوق أهراس،
– ملحقة تيبازة،
– ملحقة ميلة،
– ملحقة قسنطينة،
– ملحقة بجاية،
– ملحقة المدية،
– ملحقة بسكرة،
– ملحقة بشار، – ملحقة مستغانم،
– ملحقة البليدة، – ملحقة المسيلة،
– ملحقة البويرة، – ملحقة معسكر،
– ملحقة تامنغست، – ملحقة ورقلة،
– ملحقة تبسة، – ملحقة وهران،
– ملحقة تلمسان، – ملحقة البيض،
– ملحقة تيارت،
– ملحقة إيليزي،
– ملحقة تيزي وزو،
– ملحقة عين الدفلى،
– ملحقة النعامة،
– ملحقة عين تموشنت،
– ملحقة غرداية،
– ملحقة غليزان،
– ملحقة تيميمون،
– ملحقة برج باجي مختار،
– ملحقة أولاد جلال،
– ملحقة بني عباس،
– ملحقة إن صالح،
– ملحقة برج بوعريريج،
– ملحقة الجزائر،
– ملحقة بومرداس،
– ملحقة الجلفة،
– ملحقة جيجل، – ملحقة الطارف،
– ملحقة سطيف، – ملحقة تندوف،
– ملحقة إن قزام،
– ملحقة توقرت،
– ملحقة جانت،
– ملحقة المغير،
– ملحقة سعيدة، – ملحقة تيسمسيلت، – ملحقة المنيعة.