قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 24-276 المؤرّخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 الذي يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات الديوان الجزائري للقياسة.