المادة 4
يجب ان تحتوى الملفات على الوثائق المبينة أدناه وترسل في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد الجزائر :
- - طلب المشاركة في الامتحان المهني ،
- شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ، محضر التنصيب ،
- عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297