قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان في الصيانة في وزارة الاشغال العمومية . 1295
المادة 2
يشارك فى الامتحان الاعوان الذين قضوا خمس سنوات في خدمة ادارة الاشغال العمومية عمالا مؤقتين وكانوا يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ توظيفهم .