المادة 10
تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة امتحان تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون عو عونان للصيانة .
المادة II : ينقط كل اختبار من 0 الى 20 نقطة وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها في المادة 5 أعلاه، ويكون عدد النقط المحصل عليها حسب الشروط المحددة أعلاه مجموع النقط بالنسبة لاختبارات المسابقة .
كل نقطة تقل عن 6 على 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تقصى صاحبها ..
غير أن كل نقطة تقل عن 4 على 20 في اختبار اللغة الوطنية يرسب صاحبها .