قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد القسم الأوّل شروط الالتحاق بالتكوين › القسم الثاني — المدربون
المادة 9
يمكن أي مستغل على الأرض لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وكذا أي شخص يعمل في مجال الطيران وذي خبرة مهنية مثبتة، الترشح للحصول على تأهيل مدرب طيار عن بعد على الأرض ومدرب رئيسي طيار عن بعد على الأرض، يسلّمه المركز الوطني.