قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد القسم الأوّل شروط الالتحاق بالتكوين › القسم الثاني — المدربون
المادة 8
أي تكوين خاص يتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب أن يتم من قبل مدربين مؤهلين من طرف المركز الوطني.