قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — شروط تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد القسم الأوّل شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 5
يجب أن تتوفر في المترشح لتكوين طيار عن بعد لطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض مهنية أو خاصة، شروط القبول الآتية :
– أن يكون سنه 18 عامًا كاملاً، عند انطلاق التكوين،
– أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة من الفئة .3