قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 46
في إطار الحفاظ على امتيازات الاعتمادات، يحتفظ المركز الوطني بحق إجراء عمليات التفتيش والتدقيق على مستوى هيئات التكوين، تتوج بمحاضر تثبت النقائص المسجلة والتي يجب على هيئات التكوين تداركها تحت طائلة تطبيق المادة 17 من هذا القرار.