قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 43
لتقديم طلب للحصول على إجازة طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على حامل إجازة طيار مهنية أو خاصة لطائرة أو حوامة متابعة تأهيل حسب النوع لطائرة بدون طيار على المتن مختتمة بامتحان.