قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 39
يتوّج كل تكوين خاص يتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض مهنية أو خاصة، بوثيقة موافق عليها من طرف المركز الوطني تثبت المهارات المكتسبة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة